دفاع عزيز: قررنا الانسحاب من المحاكمة حتى إشعار جديد
تانيد ميديا : بسم الله الرحمن الرحيم
الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بيـــــــــــــــــــان
إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد رفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد اليوم السماح لنا بتقديم دفوعنا وطلباتنا ونقاشها بحرية، ورفضها البت في طلبنا المتعلق بعدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم، والاكتفاء بصرف النظر عنه، الشيء الذي جعلنا ننسحب من المحاكمة احتجاجا على عدم توفير أدنى شروط المحاكمة العادلة، لنبين للرأي العام الوطني
والدولي ما يلي:
1-أننا تقدمنا بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل الإجراءات التي تمت في ظل
المساس بالنزاهة والحياد باطلة.
2-أننا تقدمنا كذلك بطلب يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم كطرف مدني في الملف، وذلك لعدم إمكانية قيام الدولة كطرف مدني يطلب التعويض في جرائم الفساد، للخصوصية التي يمنحها قانون الفساد باعتماده آلية الاسترداد بدل التعويض من جهة، ولعدم صحة التوكيلات من جهة أخرى، وانعدام أهلية التقاضي في خيرية سنيم لعدم إتمامها الإجراءات المتعلقة بالإشهار، وانعدام الصفة
في الشركات لاختصاص المساهمين بدعوى التضرر.
3-أن المحكمة بعد أن ضمت سابقا طلبنا المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي للأصل دون وجه حق، ورفضت طلباتنا المتعلقة بحرية موكلنا، منعتنا اليوم من نقاش طلباتنا الجديدة بحرية، قبل أن ترفض الطلب المتعلق بالبطلان دون تأسيس، وتصرف النظر عن الطلب المتعلق بعدم قبول الطرف المدني رافضة البت فيه، متجاهلة للمادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات، ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها، مما يجعل صرف النظر عن الطلبات دون
البت فيها إنكارا للعدالة.
4-أنه نظرا لانعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة، قررنا الانسحاب من المحاكمة إلى إشعار آخر، مع تمسكنا بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات.
نواكشوط بتاريخ الإثنين 2023/03/20
هيئة الدفاع