قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن القضاء أصدر أمرا يمدد الحبس الاحتياطي لموكلها، بالتزامن مع رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به للمرة الخامسة.
وأشار بيان للهيئة إلى أن “قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلنا منذ ايداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة باطلة، منتهكا بذلك نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأوضح البيان أن هذه المادة تنص على أن “قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة”.
واعتبر بيان للهيئة أن رفض طلب الإفراج “جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون”.
وأضاف البيان: “الإصرار على سجن موكلنا تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون