مرافعة وكيل الجمهورية أمام المحكمة الجنائية حول قضية المرحوم الصوفي الشين

تانيد ميديا : قدم وكيل الجمهورية القاضي /عبد الله اندكجلي مرافعته امام المحكمة الجنائية خلال جلستها السادسة المنعقدة بقصر العدل بنواكشوط المالية حول الملف 0101/2023 والمعروف بقضية قتل المرحوم الصوفي ولد الشين ، حيث كانت مرافعة متوازنة من حيث المنهجية والوقت :

وكيل الجمهورية قدم في مستهل مرافعته تفصيلا حول وقائع القضية من بدايتها الى نهايتها ( من تحرير الشكاية الى دخول الضحية مكتب المفوض ونقله الى مستشفى زايد)مستعرضا ماجاء من تصريح منسوب للمتهمين في محاضر البحث الابتدائي وامام النيابة وقاضي التحقيق حيث نقل جميع الاقوال التي ادلى بها كل واحد من المتهمين سواء منفردا او من خلال مواجهة مع متهم آخر ، مضيفا ان الادلة والاثباتات قد حاصرت كل واحد منهم رغم ما لوحظ من اقوال متناقضة هدفها واضح وهو محاولة الكذب والابتعاد عن الحقيقة رغبة في الافلات من العقوبة ..

واضاف وكيل الجمهورية ان التحقيق خلص الى تناقض المتهم الاول(المفوض) الذي يقول تارة انه خرج من المفوضية تاركا خلفه عناصر مفوضية الشرطة القضائية وتارة اخرى يعكس كلامه.

وكيل الجمهورية عرج في مرافعته على نتائج التحقيق الابتدائي والذي اشرفت عليه لجنة يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف حيث باشرت التحقيق والبحث مع عدد من المشتبه بهم ،ومن بينهم المتهمين الثمانية الماثلين امام المحكمة مقدما تفصيلا حول مسار الملف من قاضي التحقيق مرورا بغرفة الاتهام الى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.والذي انتهى بقرار المحكمة العليا (الغرفة الجزائية) رقم 765/2023،ورأى وكيل الجمهورية ان قرار الاحالة واضحا لاغموض فيه حيث ابقى على اتهام الاربعة الاوائل بارتكاب جريمة القتل العمد والتعذيب المؤدي الى الوفاة ،وشدد وكيل الجمهورية على ان ارتكاب عناصر الشرطة القضائية لجريمة في غير مقرهم يستوجب معه ظرفا مشددا ،منوها الى وجود ارادة المتهمين في القيام بما ارتكبوه من جرائم وما استعملوه من وسائل تعذيب ،مضيفا ان الجناة الذين يفترض فيهم انفاذ القانون بوصفهم مكلفون بذلك قاموا بعمل اجرامي ضاربين القانون بعرض الحائط..

وقبل ختام مرافعته وتقديم طلباته قدم وكيل الجمهورية ملاحظة فصل خلالها ما نصت عليه المادة 209 و208 من قانون العقوبات حول تكيف جريمة القتل العمد ومواد القانون 2015/033 المتعلق بمناهضة التعذيب وهو قانون خاص منبها المحكمة الى ان الخاص يقيد العام ،والافعال المنسوبة الى المتهمين ،حيث نصت المادة 11 من هذا القانون على أنه “يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا نتج عن فعل التعذيب موت الضحية …الخ

 

وفي نهاية مرافعته ،جاءت طلبات وكيل الجمهورية كالتالي:

 

بالنسبة للمتهمين الاربعة الاوائل وهم :

 

المفوض المختار اسلم سيدوا

 

وكيل الشرطة الحسن اسويدي

 

وكيل الشرطة لحبيب 

 

رقيب الشرطة الامام ولد الامام 

 

طالب من المحكمة ادانتهم حسب التهم الموجهة اليهم والحكم عليهم بالاعدام قصاصا 

 

بالنسبة للوكيل اعمر رابح(جعفر) الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة 30000أوقية

 

الوكيل عبد الله البان الحبس 5سنوات نافذة وغرامة 30000أوقية

 

بالنسبة للشاكي ابو دمب باه الحبس سنتين نافذتين وغرامة 50000أوقية

 

بالنسبة للرقيب احمدو محمد حرمة الحبس ثلاث سنوات نافذة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى