حماية المرأة من زوجها وأوليائها قانون”كرامة” محمد عبد الله محمد الأمين أحظانا
تانيد ميديا : لو كنت -لا قدر الله- من مقدمي هذا اللقيط واتصفت بمقدار ذرة من الإنصاف لأطلقت عليه اسم قانون حماية المرأة من زوجها وذويها وما ذاكم إلا أن مواده تجعل المرأة وكأنها في حرب مع محيطها الأسري ولقد شدهت وأنا أقرؤه فاستوقفتني المادة 28 إذ رأيتها تتحدث عن الاحتجاز والاختطاف فخلتها تعني به الأغراب والأشرار من الخلق ممن يمكن أن يختطف أو يحتجز امرأة لغرض إجرامي من انتهاك لحرمة أو تعد على عرض فإذا بها تحصره بكلمة من ألفاظ العموم وتجعله مقتصرا على دائرة مستأمنة شرعيا وجبليا على المرأة.
فما معنى أن يتخطف أو يحتجز زوج أو أب أو ابن أو أخ زوجته أو كريمته وأن يحصر الاختطاف والاحتجاز في هؤلاء الذين من المفترض فيهم الحماية، إن واضع هذا القانون اللقيط عرفنا على نفسه في لحن قوله فما هو إلا ترجمة قادمة من بلاد إذا بلغت فيها الفتاة ثمانية عشر عاما يتخلى الأب فيها عن دوره الأبوي إن كانت الفتاة تعرف أباها أصلا ويتقاسم فيها الرجل التكاليف المادية والحسية والمعنوية المتعلقة بالبيت مع شريكته في مخدع النوم حتى لا أقول زوجته لما للزوجية من ميثاق انفرط عقده منذ زمن في بلاد العم سام.
ولا غرو إن تحدث الغربيون بهذا المنحى عن المرأة لأنهم كانوا يناقشون طبيعتها ويتساءلون عن كنهها وهل هي كائن بشري حتى وقت قريب.
فجاءت الحركة النسوية ردة فعل على ذاك الواقع المر في تلك البلاد، فما لنا ولها قاتلها الله! أليس شرعنا يتشرط في كل عقد زواج إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان أو لسنا نعتبر المرأة شرفنا وعزتنا!
وبينما أنا في غياهب هذه المادة المظلمة إذ رأيت ظلاما كالحا مكفهرا يزمجر بخلب برق يحسبه الممحلون عارضا ممطرا وما هو في حقيقته إلا ما استعجل الأولون – عائذا بالله من عذابه – فكان حالي كحال سعد بن رضي الله عنه عندما أسرته قريش بعيد بيعة العقبة الأخيرة إذ توسم الخير في أبي جهل فلما حاذاه لطمه قال سعد “فعلمت أن ليس فيهم من خير “كذلك حالي حين رأيت المادة الثلاثين من القانون اللقيط، ولك أن تتصور -لا أرانا الله وإياك مثل هذه الحالة – وقد رأيت أبا وقورا حنونا يؤدب ابنته المراهقة عقب ليل وقد كانت تعبث مع بعض الذئاب البشرية أو أن تسمع زوجا يعاتب امرأته بصوت عال فإن لم تبلغ عنهما تكن قد عرضت نفسك للسجن والتغريم.
وجاءت ثالثة الأثافي في منظر بشع وقبيح كما تبدت العزى لسيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم هدم تمثالها، إذ وصف القانون اللقيط كل من يمنع امرأة أو فتاة ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون وفي هذه المادة من سم زعاف ما فيها إذ من المعلوم بداهة أن السفر والدخول والخروج من المنزل متى شاء المرء من الحقوق التي ينص عليها القانون الموريتاني صراحة فلك أن تتخيل أنك منعت ابنتك أو زوجتك من الخروج ليلا أو من سفر غير مأمون العواقب فأنت مجرم بنص هذا اللقيط….
ثم جاءت الطامة في ختامه العفن والذي ينص صراحة على أنه يحل محل القوانين السابقة ويلغيها وتلك لعمري قادمة الظهر.
لا بارك الله في معديه ولا مجيزيه ولا الساكتين عن ضلاله الأثيم…
وما ذكرت منه إلا نتفا خبيثة من شدته خبثه وخوف الإطالة على القارئ.
وقد أوردت نص هذه المواد المشؤومة حتى لا يقول قائل إني أهرف بما لا أعرف.
نص المادة 28
يعد مرتكبا لجريمة الاحتجاز والاختطاف كل من يحتجز امرأة أو فتاة بغير حق تربطه بها علاقة زواج أو نسب بقصد الأذى أو الإضرار ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح من خمسة آلاف أوقية إلى عشرة آلاف أوقية أو بأحد هاتين العقوبتين
دون المساس بتعويض الضحية.
المادة 30
كل من يشهد عنفا ضد امرأة أو فتاة ولم
يقم عن قصد ودون مانع بتبليغ السلطات بذلك يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح من خمسة آلاف أوقية إلى عشرة آلاف أوقية أو بأحد هاتين العقوبتين.
المادة 35: يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح من عشرة آلاف إلى عشرين ألف أوقية
كل من يمنع امرأة أو فتاة من ممارسة حقا من الحقوق التي يكفلها القانون.
المادة 55: يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة